هذا، إذا كان الفحص لعمل المكلف الفاحص، أما إذا كان للفتوى بمضمون الدليل الواصل أمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ذلك - بالنصوص المتقدمة في الوجه الثالث، بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بذلك حتى بناء على التخيير مع التعادل، كما يظهر بالتأمل.
هذا، وقد يدعى امتناع حمل أدلة وجوب التعلم على الوجوب الطريقي الراجع إلى عدم معذرية الجهل، لشمولها لما إذا وقع العمل غفلة عن احتمال الحرمة، بل قد يكون هو المتيقن من مواردها، فتنافي حكم العقل بقبح عقاب الغافل، كما أنها تشمل التكاليف الموقتة التي لا تكون فعلية قبل الوقت، ليجب تعلمها طريقيا، ولا يمكن تعلمها بعد الوقت، لضيقه عنه.
ومن هنا يتعين حملها على الوجوب النفسي المطلق غير الموقت، فيكون العقاب على ترك التعلم بنفسه، لفعلية التكليف به والقدرة عليه قبل الوقت، كما حكي عن الأردبيلي وصاحب المدارك.
فلا ينافي معذرية الجهل من التكاليف الواقعية ولا تنهض أدلة وجوب التعلم بتقييد أدلة الطرق والأصول.
لكنه يندفع: بالمنع من حكم العقل بقبح العقاب مع الغفلة أو التعذر إذا كانا مستندين لاختيار المكلف وتقصيره ولو لعدم حفظه القدرة قبل دخول الوقت، نظير ما يذكر في موارد المقدمات المفوتة.
على أن حمل الأدلة المتقدمة على وجوب التعلم نفسيا - مع إباء سياقها عنه - مستلزم إما لحملها على الاكتفاء بمسمى التعلم ولو لحكم واحد، وهو خلاف المقطوع به منها، أو على تعلم جميع الأحكام الالزامية ولو مع عدم توقف حفظ الواقع عليه للاحتياط في العمل، أو لعدم الابتلاء بالحكم، بل الاحكام غير الالزامية أيضا، لصدق التفقه في الدين بذلك.
كما أن لازمه كون اختلاف التكاليف الفائتة - سبب ترك التعلم - في