فيها، ومرجع الوجوب الطريقي إلى أن الواقع مورد للمسؤولية ولا يكون الجهل به عذرا إذا استند للتقصير في الفحص.
وحيث كان مفادها وجوب الفحص المتعلق بعمل المكلف الدخيل في حفظ تكاليفه كان مقتضى إطلاقها وجوبه حتى في مورد الدليل المعتبر في نفسه إذا احتمل تبدل مقتضى الوظيفة بالفحص، ولا يختص بصورة فقد الدليل.
لصدق السؤال والتعلم والتفقه قي الدين ونحوها من العناوين المأخوذة في الأدلة عليه، بل هو صريح ما ورد في المجدور، لوضوح كون التغسيل مقتضى عموم وجوب غسل الجنابة، ومشروعية التيمم مع المرض من سنخ المخصص له.
ولازم ذلك قصور إطلاقات أدلة الحجج والأصول عن صورة عدم الفحص.
نعم، يشكل شمولها للفحص عن المعارض المعادل للدليل الواصل، أما بناء على التخيير بين المتعارضين فظاهر، للعلم بجواز العمل بالدليل الواصل، وأما بناء على تساقطهما والرجوع لما يترتب عليهما من الأدلة أو الأصول فلعدم صدق التعلم والتفقه عليه بعد عدم صلوحه لتشخيص الوظيفة وان كان العثور عليه موجبا لانقلابها.
كما أن ما تضمن الامر بالسؤال ظاهر في إرادة السؤال الموجب للمعرفة، فلا موضوع له مع عدم صلوح ما يحصل بالسؤال لتحقيقها.
ومثله ما تضمن الامر بمذاكرة الروايات وأخذها.
ومن هنا يتعين الاستدلال على وجوب الفحص عن الدليل المعارض بناء على التساقط بالاجماع المتقدم، وبما تقدم في المسألة السادسة من أن التمسك بعموم حجية الدليل الواصل مع احتمال المعارض تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.