الطهارة واستصحابها، ولا يمكن الالتزام بذلك بالنظر لأدلتها.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن مقتضى اهتمام الشارع بالحكم عدم رضاه بكثرة مخالفته واقعا ولو خطأ، وهو مستلزم لايجابه الفحص في الاحكام التي تكثر مخالفتها بدونه.
هذا، وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره في: أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف ولم يحتج حصوله إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه فلابد منه ولا يجوز الرجوع للأصل الترخيصي بدونه، لعدم صدق الفحص عليه، واستثنى من ذلك باب الطهارة والنجاسة لما علم من التوسعة فيه، ووافقه على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره من دون أن يشير للاستثناء المذكور.
وهو كما ترى، لعدم أخذ عنوان الفحص في أدلة الأصول، ليهتم بصدقه على مثل النظر، بل ليس موضوعها إلا الشك وعدم العلم، وهو حاصل مع عدم النظر أو نحوه. بل عرفت صراحة بعض النصوص في عدم وجوب النظر والسؤال.
وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من مناسبة ذلك للارتكاز، ممنوع، بل المرتكز كونه احتياطا غير لازم.
فلا مخرج عما ذكرنا. فلا حظ. والله سبحانه وتعالى العالم، ومنه نستمد العون، والتوفيق، والعصمة، والتسديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.
إلى هنا انتهى الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد، خاتمة لمباحث الأصول، عصر الجمعة، التاسع من شهر جمادي الأولى، سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين لهجرة سيد المرسلين، عليه واله أفضل الصلوات، وأزكى التحيات.