كتحديد الكر، والوضوء، والنجاسات، والقصر والاتمام، والتذكية وغيرها مما يكون الاخلال فيه مبطلا له، وموجبا لترتب القضاء والضمان ونحوهما، فعدم اهتمام المتشرعة بتمييز الموارد المذكورة شاهد بالمفروغية عن عموم الاجزاء.
نعم، لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوها مما يقتضي البطلان فيه بعض الآثار التي هي من سنخ التدارك والتبعة، كالقضاء، والضمان، والكفارات ونحوها، أما ما لا يكون من سنخ التدارك، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب اثار صحته فلا يتضح قيام السيرة عليه بعد انكشاف البطلان.
فمن ذكى بغير الحديد - مثلا - لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له، وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل عنده على مشروعيته لم يبعد توقفه عن مباشرتها وترتيب آثار الزوجية بعد انكشاف البطلان ونحو ذلك، ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة.
ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الاجماع بالعبادات، والا فلم يتضح وجه خصوصيتها، ولا سيما بعد ملاحظة السيرة..
بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت، لعدم كونها بنظر المتشرعة من سنخ التدارك ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة أيضا، لعدم وضوح ابتلائهم بانكشاف الحال في الوقت وعدم وضوح عملهم لو فرض ابتلاؤهم به بعد عدم أهميته وعدم لزوم الحرج من الإعادة ليحاول التخلص منه بالسؤال عن الاحراز، فلا يكشف عدم السؤال عن المفروغية عنه.
كما أن المتيقن من السيرة أيضا ما إذا كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه، لا الخطأ المكلف في فهم الدليل الواصل، أو لنسيانه للدليل مع