الأكثر كونه حيا... " وعن الشهيد الثاني في المسالك دعوى عدم تحقق الخلاف له ممن يعتد بقوله، وفي رسالته في المسألة عدم العلم بمخالف ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه.
وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول فهو قد يتم في جملة من متأخري المتأخرين الذين لا يكشف قبولهم عن ثبوت الاجماع، لامكان استنادهم لحسن ظنهم بالناقلين له، أو لبنائهم على حجية الاجماع المنقول، لا لاطلاعهم على قرائن تشهد بثبوته.
بل لعل استناد جملة منهم في المنع عن تقليد الميت لوجوه أخرى غير الاجماع المدعى.
على أن ظاهر كلام السلطان في حاشيته على المعالم التردد في ثبوت الاجماع. كما هو المناسب لخروج المحقق القمي عليه مدعيا أنه لا يوجب الظن فضلا عن اليقين، لعدم تداول المسألة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام بل هي مسألة حادثة.
كما خرج الأخباريون عليه، فإن خروجهم وإن كان مبنيا على دعوى أن الفتوى من سنخ الرواية المنقولة التي تقبل وإن كان ميتا، إلا أن موضوع كلامهم لما كان هو التقليد بواقعه الخارجي - وإن خالفوا في توجيهه - فلو كان عدم حجية قول الميت واضحا عند الشيعة متسالما عليه بينهم لما وسعهم البناء على حجيته.
والمظنون أن الحكم قد ذكر في كلام بعض قدماء أصحابنا الأصوليين مستندين فيه إلى بعض الوجوه الاعتبارية التي تقدم بعضها حتى اشتهر بينهم من دون أن يبلغ مرتبة الاجماع، كما قد يشير إليه قول المحقق الثاني في شرح الشرايع: " وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتواه، فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته. وهو متجه. ويدل