الحجية بين الحي والميت ولا متيقن في البين، فيتعين التخيير أو الاحتياط، على الكلام في الوظيفة عند عدم المرجح لاحد المجتهدين.
لكن أصر غير واحد على تعيين الحي المفضول حينئذ لوجوه..
أولها: ما في التقريرات من أن تعيين الحي مع التساوي - لما تقدم - مستلزم لتعيينه مع كونه مفضولا، لعدم القول بالفصل.
وفيه: أن مجرد عدم القول بالفصل لا ينفع ما لم يرجع إلى الاجماع على عدم الفصل وعلى التلازم بين الامرين، وهو غير ثابت في المقام. فتأمل.
مع أنه إنما ينفع لو كان الدليل على الملزوم اجتهاديا لفظيا أو نحوه مما يكون حجة في لازم مؤداه، ولا ينفع مع انحصار الدليل عليه بالأصل، لاختصاص موضوع الأصل بمورده، والتعدي منه للازم مبني على الأصل المثبت الذي هو غير حجة. ولا سيما مع كون الأصل عقليا لا يبتني على التعبد بالملزوم، كما في المقام.
والا أمكن العكس، بأن يستدل بالأصل المقتضي - كما تقدم - لعدم جواز تقليد الحي المفضول على عدم وجوب تقليد الحي المساوي للميت.
ثانيها: ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن الاقتصار على الحي ليس لأقربيته للواقع، ليتخيل أن الميت الأفضل أقرب، بل لعدم اليقين بالبراءة بتقليد الميت ولو كان أعلم.
لكنه إنما يمنع من ترجيح الميت الأعلم، ولا يقتضي تعيين الحي المفضول، لعدم اليقين بالبراءة معه أيضا، لما سبق، فلا وجه لترجيحه على الميت الأعلم.
ثالثها: ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن احتمال اعتبار الحياة حاكم على اعتبار الأعلمية ومضيق لموضوعه عن شمول الميت، لأن الشك في حجية قول الميت يوجب اليقين بعدم حجيته، كما هو الحال في سائر موارد الشك في