الارتكازية التي يكون موضوع الحجية فيها هو الرأي والرواية الصادرين من الفقيه والثقة وان خرجا عن ذلك وقت العمل.
ولولا ذلك أشكل الامر في الرواية - وان تم ما ذكره في لسان أدلتها - لان مقتضى الجمود على اللسان المذكور لزوم صدق النسبة بين الرواية والثقة حين العمل بالرواية، لا حين صدورها، نظير ما لو قيل: أطع أمر جارك وأجب التماس صديقك، فإنه ظاهر في لزوم بقاء نسبة الامر والالتماس للجار والصديق حين إطاعة الأول وإجابة الثاني. فلاحظ.
الثاني: أنه لو جاز تقليد الميت لوجب لو كان أعلم - لما هو الظاهر من مرجحية الأعلمية - فيمتنع تقليد أعلم أهل العصر لو كان في الأموات من هو أعلم منه، وهو إلتزام شنيع، كما عن الشهيد في رسالته في المسألة.
وفيه: أنه لا موجب لشناعته مع إحراز أعلميته، بل هو عين الدعوى.
ومثل ما عن المحقق الثاني من تعسر الاطلاع على الأعلم في جميع العصور.
إذ هو كتعسر الاطلاع على الأعلم في العصر الواحد في كثير من الأزمنة، يلزم الرجوع فيه إلى ما تقتضيه القواعد والأدلة في مثل ذلك مما هو محرر في محله.
ويقرب منهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم من بين علماء جميع العصور، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية.
لاندفاعه.. أولا: بأنه إن أريد أنه ضروري المذهب، فهو كما ترى، لعدم الالتفات إليه.
وان أريد أنه من الضرورات الفقهية بعد النظر في الأدلة ولو بلحاظ سيرة المتشرعة فلعل سيرتهم في العصور المتأخرة والمتوسطة مبنية على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت وشهرته بين الأصحاب، وفي العصور الأولى