المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق.
فقال: ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك ديني، فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني. فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل. لا والله لا اذن لك في قطرة منه... " (1) وغيرهما.
لكن الظاهر أن الجهة المذكورة وإن كانت هي المنشأ في إطلاق التقليد على ذلك، إلا أن الاستعمال بعد ذلك قد جرد عنه ولحظ فيه محض التابعة والمحاكاة مع قطع النظر عنها، ولذا صح إطلاقه في ما لا مسؤولية فيه من الأعمال، وعدي ب‍ " في " فيقال: قلده في عمله، لا: قلده عمله.
وعليه جرى ظاهرا استعمال التقليد في غير واحد من الروايات، كخبر البزنطي: " قلت للرضا عليه السلام: إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الامر يحكى عنك وعن ابائك فنقيس عليه ونعمل به. فقال: سبحان الله ما هذا من دين جعفر...
فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر عليهما السلام قال جعفر: لا تحملوا على القياس... " (2) وخبر محمد بن عبيدة قال: " قال لي أبو الحسن عليه السلام: يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا... فقال أبو الحسن عليه السلام: إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدا " (3) وغيرهما.
ولا يبعد جريان اصطلاحهم على ذلك في التقليد وعدم خروجهم عنه لمعنى اخر، فإنهم وان عرفوه..
تارة: بالعمل بقول الغير.
وأخرى: بالأخذ به.

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2 مع ملحقه في الهامش.
(2) الوسائل ج: 18 باب: 6 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.
(3) الوسائل ج: 18 باب: 6 من أبواب صفات القاضي حديث: 2.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست