رواتها الامناء عليها (1)، حيث يظهر منه أن ضياعها المستلزم لضياع الواقع محذور لا يتدارك بتشخيص المجتهد للوظيفة الفعلية خطأ.. إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة أو المشعرة بأن الاحكام الواقعية باقية على ما هي عليه من الفعلية، ولا تختلف باختلاف الاجتهادات والانظار.
ولا ملزم بالخروج عن ذلك الا توهم أنه مقتضى الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية، التي يختلف مفادها باختلاف الأنظار والاجتهادات.
لكن ذلك إن رجع إلى دعوى: ظهور أدلة الحجج والأصول الظاهرية في تبعية الحكم الفعلي لها، بحيث تكون موضوعاتها عناوين ثانوية رافعة للحكم الأولي.
ففيه.. أولا: أن ظاهر أدلتها محض الطريقية الظاهرية، التي هي في طول الاحكام الواقعية من دون أن تكون دخيلة فيها.
وثانيا: أن ذلك إنما يستلزم التصويب في مؤدى الامارة الشرعية كفتوى المجتهد في حق العامي، وأدلة الاحكام في حق المجتهد، لا في تشخيص مؤدى الامارة لو فرض الخطأ في تشخيصه، كما لو أخطأ العامي في تشخيص فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده، أو أخطأ المجتهد في تشخيص مؤدى أدلة الاحكام، لاستناد الخطأ في ذلك إلى القطع الذي هو طريق محض بحكم العقل، من دون أن يكون حجه شرعية كي يكون ظاهر دليل حجيته تبدل الحكم الواقعي تبعا له.
وإن رجع إلى دعوى: أن بقاء الاحكام الواقعية على ما هي عليه من الفعلية في حال خطأ الاجتهاد مستلزم لكون فتح باب الاجتهاد وترخيص الشارع فيه وتهيئة مقدماته ببيان الاحكام بالطرق الظنية القابلة للخطأ في نفسها وفي تشخيص مفادها، مفوتا للواقع الذي هو قبيح منه تعالى، فلابد من البناء على