توقف الدلالة الالتزامية خارجا على الدلالة المطابقية، وان سلم التفكيك بينهما في الحجية في فرض العلم بكذب المطابقية.
نعم، لو بين الغرض بطريق اخر غير الخطاب الظاهر في الفعلية أمكن إحراز عمومه لمورد العجز.
قلت: رفع اليد عن الاطلاق بدليل التقييد إنما هو بلحاظ كونه قرينة عرفية على بيان المراد من الاطلاق وفهمه منه، فهو تابع للنظر العرفي في فهم الأدلة والجمع بينها.
ووضوح دخل القدرة في فعلية التكليف ارتكازا إنما يكون قرينة عرفا على تقييد الاطلاق من حيثية الفعلية لا من حيثية الغرض والملاك، بل يكتفي العرف بالاطلاق في إحراز عدم دخل القدرة في الملاك والغرض، فيرتبون الآثار العملية الثلاثة المتقدمة، كما يظهر بأدنى ملاحظة لطريقتهم في فهم خطابات بعضهم لبعض وبالرجوع لمرتكزاتهم في فهم الخطابات الشرعية.
ولا يبتني على حجية الدلالة الالتزامية مع سقوط المطابقية بسبب العلم بكذبها، بل على تحكيم القرائن المحيطة بالكلام، حيث يلزم الرجوع للعرف في كيفية التحكيم.
كما لا مجال مع ذلك لقياسه بالتقييد اللفظي المتصل أو المنفصل أو اللبي في القيود التعبدية، لعدم خضوع المرتكزات العرفية للقياسات والمحاسبات، وانما يتشبث بها لتقريب المرتكزات فيما لو طرأ عليها الالتباس، لا في مثل المقام مما كانت فيه من الوضوح بحد يستغني عن ذلك.
على أنه قد يكون منشأ الفرق: أن ظاهر الخطاب وإن كان هو الفعلية، إلا أن ظاهر حال الحاكم أيضا هو بيان موضوع غرضه بخطابه، فعدم تقييده بالقدرة اتكالا على الارتكاز المذكور ظاهر في اعتماده على مفاده، وهو خصوص تقييد الفعلية، والا كان مخلا ببيان غرضه.