ومثله تقريب عدم اجتماع التزاحم والتعارض في مورد بأن امتناع اجتماع الحكمين في باب التعارض ذاتي، لرجوعه إلى اجتماع النقيضين أو الضدين، لاتحاد الموضوع، وفي باب التزاحم عرضي بلحاظ قبح التكليف بما لا يطاق، مع الامكان ذاتا، لتعدد الموضوع، كما في مسألة الضد.
إذ فيه.. أولا: أنه مع تعدد الموضوع ففي فرض ظهور كل من الدليلين في فعلية مؤداه في مورد الاجتماع يتكاذب الدليلان بسبب امتناع فعلية كل منهما، فيلزم اجتماع النقيضين بلحاظ لزوم مؤدى كل منهما لعدم الاخر، ويكون المورد من موارد التعارض لأمر خارج.
فلابد من دليل اخر لاحراز الملاكين بنحو ينحصر سبب عدم الفعلية لأحدهما بالتحذر والعجز عن الامتثال ليكون من باب التزاحم. ومعه يمكن فرض ذلك مع وحدة الموضوع، إذ مع فرض إحراز ملاك كلا الحكمين يتعين جريان حكم التزاحم في تقديم الأهم واجزاء الجمع في مقام الامتثال ونحوهما.
ومن ثم كان المشهور صحة الصلاة في المغصوب جهلا مع بنائهم على امتناع اجتماع الأمر والنهي لمحذور اجتماع الضدين.
وثانيا: أن منشأ تضاد الاحكام وامتناع اجتماعها في الموضوع الواحد لما كان هو التنافي بينها في مقام العمل فهو جار مع تعدد الموضوع وتعذر الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال.
ولذا امتنع التكليف مع العجز ذاتا، لتقوم التكليف بالعمل، فلا ينتزع عقلا مع تعذره، لعدم الموضوع له، وليس امتناعه لأجل القبح المشار إليه مع إمكانه في نفسه، ولذا يمتنع انتزاع التكليف حتى مع جواز العقاب عقلا لتقصير المكلف وتعجيزه لنفسه. فتأمل.