وفيه: أن عدم الاطلاق في الاخر إن كان مع الشك في ثبوت ملاكه وتمامية موضوعه في ظرف المزاحمة للأول، خرج عن باب التزاحم، لما سبق من توقفه على تمامية ملاك الحكمين.
وإن لم يكن شك في ذلك، بل قطع بتمامية موضوع كلام التكليفين وفعلية ملاكهما، لم ينهض الاطلاق في أحدهما لاثبات فعليته من هذه الجهة، ليدل على أهميته، لانصراف الاطلاق إلى بيان فعلية الحكم من حيثية الموضوع والغرض، لان ذلك هو الذي يناط بالمولى ويحتاج إلى بيانه فيه.
وأما الفعلية من حيثية عدم المزاحمة الراجعة إلى حيثية القدرة فلا ينصرف الاطلاق غالبا إليها، ولا يتكفل ببيانها، ليدل على عدم صلوح التكليف الاخر للمزاحمة، لعدم أهميته، بل هي مما يستفاد من العقل في فرض إحراز القدرة وعدم المزاحمة.
نعم، لما كانت فائدة بيان الغرض عرفا جعل المكلف مسؤولا به ليسعى في تحصيله بامتثال التكليف، بحيث يلغو الخطاب مع تعذره، كان ظاهر الخطاب عرفا بضميمة حكمة المخاطب فعلية التكليف من حيثية القدرة أيضا.
إلا أنه لا يستلزم ظهور الاطلاق في عموم القدرة، إذ يكفي في رفع اللغوية وترتب الغرض المصحح للخطاب بالمطلق غلبة القدرة عليه أو توقعها.
إلا أن يفرض تصدي المتكلم لبيان الفعلية من جميع الجهات. وهو محتاج إلى قرينة خاصة ومؤنة زائدة لا يقتضيها طبع الكلام، كما سبق نظيره عند الكلام في الشك في الابتلاء من مباحث العلم الاجمالي.
ولذا لو كان لكل من التكليفين إطلاق لم يكن اجتماعهما في مورد التزاحم موجبا لتكاذبهما ودخولهما في باب التعارض، المانع من إحراز ملاك كل منهما بل يبقى كل منهما ظاهرا في الفعلية من حيثية الغرض وتحقق موضوع التكليفين، فلا يتكاذبان، بل يدخلان في باب التزاحم، كما هو المطابق