مقتضية للالزام، والا كان الترجيح أولى ولم يكن لازما.
هذا، ولو كان أحد التكليفين محتمل الأهمية دون غيره، بحيث يدور الامر بين تساويهما أو أهمية أحدهما المعين فهل يجب اختياره في مقام الامتثال أو لا؟ صرح بالأول غير واحد.
ولا يخفى أن وجوب اختياره - لو تم - ظاهري طريقي في طول ترجيح الأهم واقعا، لا لعموم الجهة المقتضية لترجيح الأهم، لان مرجع ترجيح الأهم إلى فعليته وعدم فعلية التكليف المهم واقعا في حال التزاحم بينهما، فلو كان ترجيح محتمل الأهمية واقعيا بملاك ترجيح الأهم لزم اختلاف التكليف الواقعي باختلاف حالي العلم والجهل بالأهمية، بحيث يكون التكليف الواحد فعليا واقعا دون الاخر في حق من يعتقد بأهميته أو يحتملها، وغير فعلي كذلك في حق من يعتقد بأهمية الاخر منه أو يحتملها، مع التخيير بينهما في حق من لا يحتمل أهمية أحدهما أو يحتمل في كل منهما الأهمية، ولا مجال للالتزام بذلك، مع ما هو المعلوم من عدم دخل العلم والجهل في الاحكام الواقعية.
ومن هنا لابد في ترجيح محتمل الأهمية إما من إحراز أهميته ظاهرا، أو البناء على وجوب اختياره في مقام الامتثال ظاهرا - له ان لم تحرز أهميته - بمقتضى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية.
أما إحراز أهميته ظاهرا فربما يوجه فيما لو كان لأحدهما إطلاق دون الاخر بأن مقتضى إطلاق الأول فعليته في حال المزاحمة للاخر، فيكشف عن أهميته منه، ولا معارض لذلك في الاخر بعد فرض عدم الاطلاق له ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن، وهو غير حال المزاحمة. ومثله ما لو كان إطلاق أحدهما أقوى من إطلاق الاخر، بأن يكون أظهر منه في شمول مورد المزاحمة.
نعم، لا مجال لذلك فيما لو كانا متساويين من هذه الجهة، أو لم يكن لكل منهما إطلاق.