المرجوح لضعف احتمال صدوره، تقديما للأقوى في مقام التعارض، لان ذلك هو المنسبق منه عرفا في فرض بلوغ كل من المتعارضين مرتبة الحجية وعدم تكاذبهما في مقام الصدور، وهو المناسب لتعليل مرجحية الشهرة بأن المشهور لا ريب فيه، لان المنساق من ذلك أن الاخر مورد للريب، واللازم ترك ما فيه الريب إلى ما لا ريب فيه عند التعارض والدوران بينهما، لا أن الاخر محكوم بعدم الصدور، وذلك لا يقتضي ترك المرجوح في غير مورد المعارضة، لان ضعف الدليل إنما يناسب عدم حجيته في مورد معارضته بالأقوى، لا سقوطه عن الحجية رأسا.
نعم، لو كان مفاد الترجيح الصدوري الحكم بعدم صدور المرجوح أو كان الخبران متكاذبين في الصدور كان ما ذكره من امتناع التفكيك فيه بين أجزاء المضمون متينا.
لكنه يقتضي جريان الترجيح الصدوري في العامين من وجه - بعد فرض شمول أخبار العلاج لهما - المستلزم لعدم حجية المرجوح حتى في غير مورد المعارضة، لان دليل المرجح المذكور يكون مخصصا لعموم الحجية، ولا وجه لعدم جريان المرجح المذكور بعد عموم دليله.
ولا مجال لقياسه على القطعيين، حيث يجري فيهما سائر المرجحات دون المرجح الصدوري، لعدم الموضوع للمرجح المذكور في القطعيين وتحقق الموضوع له في العامين من وجه.
واستلزامه عدم حجية المرجوح في غير مورد المعارضة ليس محذورا إذا اقتضاه الجمع بين أدلة الحجية وأدلة الترجيح، لان عدم المانع من حجيته في غير مورد المعارضة إنما يستلزم حجيته إذا بقي مشمولا لعموم دليل الحجية، دون ما إذا كان خارجا عنه تخصيصا بأدلة تخصيصا بأدلة الترجيح.
كما أن ما ذكرناه من الجمع العرفي بينهما إنما هو بعد الفراغ عن عموم