وحمل نصوص التخيير على الاخذ من باب التسليم، حكى في الحدائق عن بعض مشايخه نقله احتمالا.
لكن لا قرينة على صرف نصوص الارجاء على الترجيح مع المفروغية عن الحجية، بل الظاهر منها بيان الوظيفة في المتعارضين مطلقا، كنصوص التخيير، كما ذكرناه عند الكلام في المقبولة.
سابعها: حمل خبر الارجاء على غير المتناقضين، وحمل خبر التخيير على المتناقضين. كذا ذكره في الحدائق، وقال: " نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل ".
وكأن مراده بالمتناقضين ما لا يمكن الجمع بينهما عملا، كما لو تضمن أحدهما الامر والاخر النهي، والا فالتعارض لابد فيه من التناقض ولو بلحاظ المدلول الالتزامي.
وكأن الوجه فيه: اختصاص موثق سماعة المتقدم في نصوص التخيير والامر بالارجاء بما إذا كان أحدهما أمرا والاخر ناهيا.
وفيه: - مضافا إلى ما سبق من الاشكال في الاستدلال بالموثق على التخيير - أن حمل نصوص التخيير على خصوص ذلك متعذر عرفا لندرته.
ثامنها: حمل أخبار التخيير على أحاديث المندوبات والمكروهات وأخبار الارجاء على غيرها. احتمله في الوسائل، واستدل عليه بخبر الميثمي الآتي. لكن الظاهر أن الخبر المذكور لا يدل على ذلك بل على الوجه التاسع.
نعم، قد يستدل عليه باختصاص الخبر الثاني والثالث من الاخبار المستدل بها على التخيير، بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بركعتي الفجر نافلته لا فريضته.
لكن سبق أنهما أجنبيان عما نحن فيه من التخيير الظاهري، بل هما متضمنان للسعة الواقعية، التي لا مجال لحمل نصوص التخيير عليها، لظهورها