بصدق أحد الخبرين مع البناء على تساقطها، فتكون القاعدة مرجعا كالأصل، لا مرجحا، أما مع احتمال كذبهما معا فلا دوران بين الحكمين، كما أنه بناء على التخيير يكون دليل الوجوب حجة تخييرا مؤمنا من احتمال الحرمة، فلا يتنجز معه احتمالها ليتعين العمل عليه.
ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك بعد ما سبق من عدم تمامية قاعدة الأولوية المذكورة.
كما لا مجال للكلام في ما أطال فيه شيخنا الأعظم قدس سره من تعداد المرجحات وأقسامها، لابتنائه على التعدي عن المرجحات المنصوصة، الذي عرفت أنه خلاف التحقيق.
الثاني: أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة فلو كان كل من المتعارضين واجدا لمزية أو أكثر، وكانت المزايا في مرتبة واحدة، فلا إشكال في عدم الترجيح مع تساويهما في عدد المرجحات وعدم حصول الظن على طبق أحدهما، بل يكونان متكافئين.
والا ففي الترجيح بحصول الظن بأحد المتعارضين، أو بزيادة المزايا في أحدهما، أو عدم الترجيح وجوه..
لا يبعد الأول - كما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره في التنبيه السادس من تنبيهات دليل الانسداد - لان ذلك هو المناسب للوجوه المتقدمة للتعدي عن المرجحات المنصوصة، فإن الظن هو الملاك في الأقوائية العرفية التي تنزل عليها التعليلات المتقدمة عليها، وليست مرجحية المزايا عرفا إلا بلحاظ سببيتها له فلا أهمية لعددها.
نعم، لازم ذلك عدم الترجيح مع عدم حصول الظن من المرجحات حتى المنصوصة منها ولو انفرد بها أحد المتعارضين، وهو مما لا يناسب إطلاق الترجيح بها جدا. ومن ثم كان هذا موهنا اخر للقول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة. فلاحظ.