بجهته وإن كان راجحا بحسبها.
لكنه أيضا لا يرجع إلى محصل، إذ لا وجه لاختصاص الترجيح الجهتي بصورة امتناع إلغاء التعبد بصدور أحد الخبرين دون الاخر، فإنه عبارة أخرى عن تقدم المرجح الصدوري رتبة الذي هو المدعى في المقام، بل ليس ذلك بأولى من العكس، وهو اختصاص الترجيح السندي بصورة امتناع إلغاء الجهة في أحد الخبرين بعينه، لقطعيتهما أو تكافؤهما فيها.
وما ذكره قدس سره من أن مع عدم التعبد بصدور المرجوح سندا لا معنى للتعبد بجهته، لتفرعها على الصدور، مبني على تسليم تقدم الترجيح الصدوري، حيث يكون أثره إلغاء التعبد بصدور المرجوح فيرتفع فيه موضوع التعبد بالجهة، والا فلو فرض تقديم الترجيح الجهتي فمع عدم التعبد بالجهة في المرجوح لا مجال للتعبد بصدوره أيضا، لعدم الأثر له، كما سبق.
ونظير ذلك ما عن الوحيد قدس سره وبعض المتأخرين عنه من تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. إذ ربما يستدل له بوجوه..
الأول: أن الصدور لما كان متقدما رتبة على الجهة، لان الجهة من شؤون الكلام الصادر، وكان التعارض بين الخبرين مترتبا على جريان كل من أصالة الصدور وأصالة الجهة فيهما، فهو لا يستند لأصالة الصدور بالمباشرة، بل لأصالة الجهة، فيكون الترجيح في الجهة متقدما طبعا، ولا موجب للنظر في الترجيح الصدوري إلا بعد تعذره.
وفيه: أن استناد التعارض بالمباشرة لأصالة الجهة بالمعنى المتقدم لا يقتضي تقدم المرجح الجهتي طبعا، لان موضوع الترجيح هو موضوع التعارض، وحيث كان تكاذب المتعارضين موقوفا على كل من صدورهما وظهورهما وجهتهما كان التعارض بين مجموع الأصول الجارية فيهما من دون ترتب بينها مستتبع لترتب الترجيح.