خصوصية سبب فيتعدى منه لكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين من الاخر.
وفيه في مع أن الترجيح بالصفات لم يثبت في نفسه، كما سبق - أن المناسبات الارتكازية إنما تقتضي كون الملحوظ للشارع هو الأقربية النوعية بنظره علة لمرجحيتها، لا أن موضوع الترجيح هو الأقربية الشخصية أو النوعية بنظر المكلف ليتعدى عن موردها.
نظير ما تضمن حجية خبر الثقة والصادق، حيث تقتضي المناسبات الارتكازية كون القرب للواقع نوعا بنظر الشارع علة لحجيته، لا أن موضوع الحجية هو القرب الشخصي أو النوعي بنظر المكلف، ولذا لا يتعدى عن مورده لكل ما يقتضي ذلك ولو لم يكن خبرا.
ومنها: تعليل الترجيح بالشهرة في المقبولة بقوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه " بدعوى: أن نفي الريب في المشهور ليس حقيقيا، إذ ليس المشهور قطعيا من جميع الجهات الصدور والدلالة والجهة، بل إضافي، بمعنى أن المشهور لا ريب فيه بالإضافة للشاذ، لان الريب في الشاذ من حيثية الشذوذ غير وارد فيه، فيفيد الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين، لان في فاقد المزية منشأ لاحتمال مخالفة الواقع غير موجود في واجدها.
وفيه: أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حمل نفي الريب على نفيه من حيثية الصدور فقط، فلا يمتنع البناء على كون نفيه حقيقيا الراجع إلى الاطمئنان بالصدور والركون إليه على ما سبق في مقابل ما يكون موردا للريب لشذوذه، فيدل على مرجحية عدم الريب في الصدور ولو بسبب غير الشهرة من القرائن المحيطة بالخبر، ولا يتعدى منه لكل احتمال ولو من غير جهة الصدور.
والا فإطلاق تقديم المشهور لذلك لا يحسن مع أنه كثيرا ما يكون الشاذ واجدا لمزية يفقدها المشهور، حيث يتعين حينئذ التوقف لتعارض المرجحين.
ومنها: تعليل ترجيح الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد في