نحوها، كمخالفة العامة على بعض الوجوه.
الثالث: المرجح المضموني، وهو ما يوجب قوة الظن بتحقق مضمون الخبر مما هو خارج عنه، سواء كان معتبرا في نفسه كعموم الكتاب، أم لا كالشهرة في الفتوى.
وقد وقع الكلام في الترتيب بين الأقسام المذكورة.
وأما المرجح الدلالي الراجع إلى قوة دلالة أحد الخبرين فهو خارج عن محل الكلام، إذ لا إشكال في تقدمه طبعا على سائر المرجحات في مورد الجمع العرفي، لخروج الدليلين عن التعارض بسببه. وأما في غير مورد الجمع العرفي فالظاهر أنه مرجح مستقل. لكنه خارج عن محل كلامهم، وليس الكلام إلا في الأقسام الثلاثة المتقدمة. ولعل الحال يتضح من الكلام فيها.
وقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره أن المرجحات المتقدمة وإن اختلف موضوعها في بدو النظر، إلا أن الظاهر رجوع الترجيح بها لبا إلى الترجيح الصدوري، فليس مقتضاها إلا التعبد بصدور الراجح دون المرجوح.
ولا مجال لتخيل رجوع المرجح الجهتي لترجيح جهة أحد المتعارضين دون الآخر مع حجية سندهما معا والتعبد بصدورهما، لامتناع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته، بل يبنى على صدوره تقية، لعدم الأثر له.
ويظهر منه أنه رتب على ذلك عدم الترتب الطبعي بين أقسام المرجحات المتقدمة، لأنه فرع ترتب موضوعها، فمع رجوعها لموضوع واحد وهو الصدور تكون في رتبة واحدة، وان اختلف منشأ الشك الذي تكون موضوعا له.
لكن لا يخفى أن ترتب الأثر والعمل على الخبر لما كان موقوفا على التعبد بصدوره ودلالته وجهته بنحو الارتباطية، وكان المصحح للتعبد الظاهري هو الأثر العملي، فلابد في جريان كل منها من جريان الباقي، فكما يمتنع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته لعدم الأثر، كذلك يمتنع التعبد بجهة ما لا يتعبد