النبي صلى اله عيه وآله أو الوصي مما هو ظاهر في الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع.
فلابد من تنزيله لأجل ذلك على فرض قيام القرينة على كون نقل الامام للحديث لبيان الوظيفة الفعلية وان كانت ثانوية على خلاف ظاهره، لعدم المصلحة بالتصريح فيه بالتقية، فلا يمنع التعارض بين الحديثين من العمل بكل منهما نقله من الامام.
نعم، ذلك لا يناسب إطلاق خبر المعلى، لظهوره في اختلاف الحديثين المحكيين عن الامامين الشامل لما إذا كان كل منهما ظاهرا في بيان الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع، وقد سبق أن ذلك هو الظاهر في عموم الأحاديث، وهي التي تكون موردا للابتلاء والعمل.
ولا سيما مع توقف الراوي وسؤاله عن الوظيفة فيه، مع أن العمل بالأحدث في فرض ظهور الحديث في بيان الوظيفة الفعلية وان كانت ثانوية أمرا ارتكازيا لا يحتاج إلى سؤال، فلابد أن يكون منشأ السؤال ظهور الأحاديث المسؤول عنها في بيان الحكم الأولي الموجب للتعارض والتحير.
ويكون الجواب بوجوب العمل بالأحدث كاشفا عن ورود تلك الأحاديث لبيان الوظيفة الفعلية ولو كانت ثانوية، وإن كان ذلك خلاف ظهورها الأولي.
ولا مجال لحمله على الترجيح إثباتا بالأحدثية بين الحجتين في فرض تعارضهما تعبدا، لعدم مناسبته لقوله عليه السلام: " إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم ".
فالخبر المذكور كاشف عن حال اختلاف الاخبار، وأنه ليس راجعا إلى تعارض الحجتين إثباتا في الحكم الواحد، كما هو مقتضى ظهورها البدوي، بل إلى تعدد الحكم ثبوتا بلحاظ العناوين الثانوية القابلة للتبدل، الذي يلزم معه الاخذ بالأحدث والجري عليه حتى يصدر خلافه، لان إمام الوقت أعرف،