رجوع الراوي بطبعه للمرجح المذكور من دون أن ينبهه الامام له، ومن الظاهر أن الامر الارتكازي هو العمل على الحكم الا حدث الذي يدركه إمام الوقت، لا ترجيح الحجة الا حدث بلحاظ كاشفيتها.
وبالجملة: الترجيح بالأحدثية راجع للترجيح بين الحكمين ثبوتا، لا بين الحجتين إثباتا الذي هو محل الكلام، وعليه تجري المرجحات المتقدمة.
إذا عرفت هذا، فاختلاف الدليلين في الحكم إن كان مع وحدة الحكم الذي يكونان حجة عليه، وهو الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع غير القابل للتبدل في فرض عدم النسخ، فلا موضوع معه للترجيح بين الحكمين ثبوتا، بل يتعين التكاذب بين الدليلين الذي هو منشأ للتعارض بين الدليلين وموضوع للترجيح إثباتا بينهما، كما تضمنته أكثر نصوص المقام.
وإن كان مع تعدد الحكم الذي يكونان حجة عليه، للحكاية بهما عن الحكم الفعلي الثابت حين صدور كل منهما، ولو كان ثانويا، فلا موضوع معه للترجيح بينهما إثباتا، لعدم التكاذب ولا التعارض بينهما، بل يتعين معه الترجيح بين الحكمين ثبوتا بالأخذ بالأحدث، كما تضمنته النصوص المتقدمة، فلا يجري الترجيح بالأحدثية مجرى سائر المرجحات، بل هو مختلف معها سنخا وموضوعا.
هذا، وحيث لا ريب في ظهور النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام في بيان الحكم الواقعي الثابت في أصل التشريع غير القابل للتغيير في فرض عدم النسخ، دون الاحكام الفعلية الثابتة لأجل التقية ونحوها القابلة للتغير، كان اختلافها في الموضوع الواحد موجبا لتعارضها في أنفسها وموردا للمرجحات الاثباتية المتقدمة، ولا مجال فيها للترجيح بالأحدثية، نظير ما سبق في مباحث الجمع العرفي من عدم التعويل على احتمال النسخ.
ويتعين حمل نصوص الترجيح بالأحدثية على ما إذا احتف الكلام بما