خصوص الحصة المقارنة للمدلول المطابقي، فهما يتكاذبان في المدلول الالتزامي كما يتكاذبان في المدلول المطابقي، فالمدلول الالتزامي لدليل الحرمة مثلا هو عدم الإباحة المقارن للحرمة، لا مطلقا، كما أن مدلول دليل الوجوب الالتزامي هو عدم الإباحة المقارن للوجوب، فمع فرض تكاذبهما في الوجوب والحرمة يتكاذبان في عدم الإباحة الملازم لكل منهما والمدلول لدليليهما. وكما يكون التكاذب مسقطا لهما عن الحجية في الوجوب والحرمة يكون مسقطا لهما عنها في الحصتين الخاصتين من عدم الإباحة.
هذا حاصل ما ذكره بعض مشايخنا وحكي عن شيخنا الأستاذ قدس سره.
وأما دعوى: أن علام الإباحة لا تحصص له في نفسه، وليس اللازم لكل من الوجوب والحرمة إلا ذاته، فيتفق فيها الدليلان معا.
فهي ممنوعة، فإن عدم الإباحة متحصص في نفسه، ولذا لو صرح في كل من الدليلين بفرد منه لم يتفقا في مدلول واحد.
والتلازم وان كان نسبة بين الملزوم واللازم بذاتيهما، إلا أن ما يحكي عنه الدليل على الملزوم هو خصوص ما يقارنه من أفراد اللازم.
نعم، قد يقال: التكاذب بين المتعارضين في كل من خصوصيتي اللازم لا أثر له، لعدم إناطة الآثار العملية بالخصوصيات، بل بذات اللازم - كعدم الإباحة - على ما هو عليه من سعة. وترتب أثر الذات على دليل الخصوصية، إنما هو لاستلزام الذات المطلقة للخصوصية.
وحينئذ إن بني على أن تكاذب الدليلين في الملزوم مانع من حجيتهما في اللازم لم يحتج لتحصص اللازم واثبات تكاذبهما في حصصه. والا لم ينفع تحصصه، لأنهما وان تكاذبا في خصوصية حصصه متفقان في الحكاية عن ذاته التي هي موضوع الأثر على ما هي عليه من سعة.
ولذا لو صرح في دليل الحجية بحجية المتعارضين في نفي الثالث لم