الاجتهاديين إلى التعارض بين الأصول المذكورة بمجموعها في كل منهما، ويمكن علاجه برفع اليد عن أحدها في أحد الدليلين.
ومن ثم اختلفت المرجحات المذكورة في النصوص سنخا.
ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا أو دلالة أو جهة، فإن القطع من بعض الجهات إنما يمنع من جريان الأصل الجاري في تلك الجهة، فينحصر التعارض في الجهات الاخر.
نعم، يمتنع فرضه في الدليل القطعي المضمون، والذي يكون قطعيا من جميع الجهات المذكورة، لاستحالة جعل الحجة في قبال القطع، كما يستحيل القطع بالمتنافيين، ومن ثم لا تكون الأدلة اللبية معارضة بمثلها ولا بغيرها.
الامر الثاني: أنه لا يعتبر في دخول الأدلة اللفظية في محل الكلام تعذر الجمع بينها لنصيتها، بل يكفي عدم وضوح كيفية الجمع وان كان ممكنا بنظرهم، لامكان حمل كل منهما بنظرهم على ما لا ينافي الاخر.
وبعبارة أخرى: تعارض الدليلين يكون..
تارة: مع وضوح كيفية الجمع بينهما للعرف، كالعام والخاص.
وأخرى: مع تعذره بنظرهم، لنصية كل منهما في خلاف مفاد الاخر.
وثالثة: مع إمكانه بنظرهم، من دون أن يتضح وجهه عندهم، بل يتردد بين وجهين أو أكثر، كالعامين من وجه.
ولا إشكال في خروج الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول، كما سبق في بحث الجمع العرفي.
كما لا إشكال في دخول الثاني في محل الكلام. وهو الظاهر في الثالث أيضا، لان توقف العرف عن الجمع راجع إلى عدم ارتفاع موضوع أصالة الظهور في كل منهما بسبب الاخر، فيتعارض الظهوران.
وما قيل: من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، قد سبق