بدليا بل هو يتقدم عليه وإن كان شموليا، باعتبار أنه يصلح أن يكون قرينة مانعة عن تمامية المقدمات ولا تشمل مثل المقام، فإنه ليس من صغريات هذه الكبرى، حيث إن التعارض فيه إنما هو بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي لا بين العام الوضعي والمطلق، والمفروض أن كلا الاطلاقين هنا مستند إلى مقدمات الحكمة، فإذن لا يكون دلالة الاطلاق الشمولي تنجيزية بل هي كدلالة الاطلاق البدلي تعليقية وتتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وحينئذ فلا يمكن تقديمه عليه بهذا الملاك، وهل يمكن تقديمه عليه بملاك آخر، فهنا بحثان:
الأول في أصل ثبوت الكبرى وهي تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي في مورد التعارض.
الثاني: أن المقام هل هو داخل في هذه الكبرى أو لا؟
أما الكلام في الأول فقد اختلفت كلمات الأصوليين حول هذه الكبرى نفيا واثباتا في مبحث التعادل والترجيح، ولكنا استظهرنا هناك أنه لا يبعد ثبوت الكبرى بملاك الأظهرية وتمام الكلام في المسألة هناك.
وأما الكلام في الثاني وهو أن المقام هل هو داخل في تلك الكبرى وهي تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي في مقام المعارضة أو لا، ففيه وجهان، فذهب جماعة إلى أنه غير داخل فيها، وقد ذكروا في وجه ذلك وجوها:
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن المقام ليس من صغريات تلك الكبرى لاختصاص الكبرى بما إذا كان التعارض بينهما بالذات، كما إذا ورد في دليل أكرم فقيرا وورد في دليل آخر لا تكرم فاسقا، فإنه يقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع وهو الفقير الفاسق، فإن مقتضى إطلاق