ومعلولة لها كذلك.
الحادية عشر: أن التزاحم إذا كان بين الواجبين المضيقين كالصلاة في آخر الوقت والإزالة فلابد أن يكون بين ضدين لهما ثالث ولا يتصور بين ضدين لا ثالث لهما فإن جعل الحكم لهما معا لا يمكن ومن هنا يكونا داخلين في باب التعارض.
الثانية عشر: أن خروج باب التزاحم عن باب التعارض منوط بتوفر أمرين:
الأول: أن كل خطاب شرعي مقيد لبا بعدم الاشتغال بضده الواجب الذي لا يقل عنه في الأهمية.
الثاني: الالتزام بالترتب ومع الالتزام بهذين الأمرين معا خرج باب التزاحم عن باب التعارض وإلا فهو داخل فيه.
الثالثة عشر: أن القدرة العقلية التي هي معتبرة بحكم العقل على أساس قبح تكليف العاجز غير دخيلة في الملاك في مرحلة المبادئ ولا في الحكم في مرحلة الجعل وإنما هي معتبرة في مرحلة الامتثال فحسب بينما القدرة الشرعية التي هي مأخوذة في لسان الدليل دخيلة في الملاك في مرحلة المبادئ وفي الحكم في مرحلة الجعل بمعنى أنها من شروط الاتصاف والحكم معا فحالها حال سائر القيود المأخوذة في لسان الدليل، وبذلك تمتاز القدرة الشرعية عن القدرة العقلية.
الرابعة عشر: أن القدرة الشرعية على أقسام:
الأول: القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الطارئ بغير اختيار المكلف.
الثاني: القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الأعم من أن يكون