عن وجود مفسدة في متعلقه فلا يكون مانعا عن اشتماله على الملاك ورجحانه، ولكنه لا يتم على مسلكه (قدس سره) من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو باقتضاء نفس الخطاب فإن متعلقه إذا كان مقيدا بالقدرة فلا طريق لنا إلى إحراز أن الفرد المزاحم مشتمل على الملاك لأن الطريق إليه منحصر بثبوت الأمر به والمفروض انه غير ثابت.
نعم بناء على ما ذكرناه من أن متعلقه الجامع بين المقدور وغير المقدور حتى على القول بأن اعتبار القدرة باقتضاء نفس الخطاب. فلا فرق بينه وبين سائر الأفراد لأن الواجب ينطبق عليه كانطباقه على غيره وهو يكشف عن اشتماله على الملاك.
التاسعة: أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا لا حجة وعلى هذا فالدليل الدال على وجوب الواجب الموسع مطلقا بالمطابقة يدل على اشتماله على الملاك كذلك بالالتزام فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا موجب لسقوط الدلالة الالتزامية عنها فإذن يبقى إطلاقه بالنسبة إلى اشتماله على الملاك على حاله ونتيجة ذلك أن الفرد المزاحم مشتمل على الملاك كغيره من الأفراد وناقش فيه السيد الأستاذ (قدس سره) نقضا وحلا وقد تقدم الإشكال في النقض والحل معا موسعا فلاحظ.
العاشرة: الصحيح أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وحجة ولا يعقل سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وبقاء الدلالة الالتزامية عليها وهذا لا من جهة أن الدلالة الالتزامية دلالة عقلية وهي الملازمة بين ثبوت المدلول المطابقي وثبوت المدلول الالتزامي ولا من جهة أن منشأ حجية الظواهر أصالة عدم الكذب بل من جهة أن الدلالة الالتزامية من شؤون الدلالة المطابقية في تمام مراتبها ومراحلها من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق