فلا يتصور هنا أمران:
أحدهما: يكون مترتبا على عصيان الآخر ومن هنا لو كان كلا الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فأيضا لا يتصور الترتب بينهما لاستحالة فعلية الأمر بكليهما معا لأن فعليته بكل منهما متوقفة على عدم فعليته بالآخر من باب توقف المشروط على الشرط فلهذا لا تزاحم بينهما أيضا لعدم المقتضي له.
الثانية: أن الواجب إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول فهو يصلح أن يزاحم واجب آخر وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية ولا وجه لترجيح الثاني على الأول باعتبار أن ملاك كلا الواجبين موجود إذ كما أن ملاك الواجب.
الثاني غير مقيد بعدم الاشتغال بالواجب الآخر كذلك ملاك الواجب الأول فإنه غير مقيد بعدم الاشتغال بالثاني فإنه مع الاشتغال به وإن لم يكن قادرا على الواجب الثاني تكوينا إلا أن عدم قدرته وعجزه التكويني مستند إلى اختياره ومثل هذا العجز التكويني لا يكون مانعا عن اتصافه بالملاك في مرحلة المبادئ لما مر من المراد من القدرة الشرعية بالمعنى الأول القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الطارئ بغير الاختيار فإذن لا مانع من الالتزام بالترتب بينهما غاية الأمر ان كانا متساويين كان الترتب بينهما من الطرفين وإن كان أحدهما أهم من الآخر كان الترتب من أحد الطرفين وبذلك تمتاز القدرة الشرعية بالمعنى الأول عن القدرة الشرعية بالمعنى الثالث.
الثالثة: أن الواجب إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فهو لا يصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية باعتبار أن ملاكه مشروط بعدم الاشتغال بالواجب الثاني ومع الاشتغال به ارتفع وجوب الأول بارتفاع