ملاكه باعتبار أن العجز التكويني الطارئ بالاختيار مانع عن اتصافه بالملاك وعلى هذا فالواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني لا يصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية على أساس أن الاشتغال بالثاني رافع لوجوب الأول بارتفاع ملاكه دون العكس ولكن لا يمنع ذلك من الالتزام بالترتب بينهما بأن يكون وجوب الأول مشروطا بعدم الاشتغال بالثاني على القول بإمكانه.
ومن هنا يظهر أن الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني لا يصلح ان يزاحم الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول أيضا فإن وجوب الأول مشروط بعدم الاشتغال بالثاني ومع الاشتغال به ينتفي وجوبه بانتفاء شرطه دون وجوب الثاني نعم لا بأس بالالتزام بالترتب بينهما كما مر (1).
وعلى ضوء هذا البيان يظهر أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الواجب المشروط بالقدرة العقلية تتقدم على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية لا يتم باطلاقه لما عرفت من أنه إنما يتم في المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني والثالث ولا يتم في المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول هذا كله بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات فالضابط لذلك هو أن القدرة إذا كانت مأخوذة في لسان الدليل من قبل الشارع بنحو من الأنحاء أي سواء كان بنحو الدلالة المطابقية أو الالتزامية أو بالقرائن الحالية أو المقالية أو السياقية أو مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية فلا محالة يكون مبنيا على نكتة مبررة لذلك وإلا فحكم العقل باعتبارها في صحة التكليف بملاك حكمه بقبح تكليف