يرد عليه أنه لا تزاحم في المسألة لأن المكلف قادر على امتثال كلا الواجبين معا نعم ما يكون مزاحما للواجب المضيق هو فرد الواجب الموسع وهو ليس بواجب وعليه فلا يقتضي الأمر بالإزالة النهي عن الصلاة ولا مانع من انطباقها على الفرد المزاحم والنهي الغيري المتعلق به على القول بالاقتضاء لا يمنع عن الانطباق فإذن لا تظهر الثمرة بين القولين في المسألة.
الرابعة: أن الإتيان بالفرد المزاحم محكوم بالفساد على كلا القولين في المسألة بناء على نظرية المحقق النائيني (قدس سره) من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو باقتضاء نفس الخطاب دون حكم العقل وأما بناء على نظرية المشهور من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو بحكم العقل من باب قبح تكليف العاجز فالاتيان بالفرد المزاحم صحيح على كلا القولين في المسألة (1).
الخامسة: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن نظرية المحقق النائيني (قدس سره) من أن اعتبار القدرة في صحة التكليف إنما هو باقتضاء نفس الخطاب مبنية على مسلك المشهور في باب الانشاء وهو إيجاد المعنى باللفظ وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الانشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج فالتكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه هذا ولكن قد تقدم أنه لا فرق بين المسلكين في باب الانشاء من هذه الناحية لأن التكليف المقتضي لاعتبار القدرة في متعلقه إنما هو التكليف بوجوده التصديقي الواقعي لا التكليف بوجوده الانشائي بلا فرق بين أن يكون الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ