في المدلول المطابقي فهو لا يستلزم سقوط ظهوره عن الحجية في المدلول الالتزامي لعدم الملازمة بينهما في هذه المرحلة فإذن لا مانع من التمسك باطلاق دليل حجية الظهور بالنسبة إلى ظهوره في المدلول الالتزامي لعدم المانع منه والمانع عن التمسك به إنما هو بالنسبة إلى ظهوره في المدلول المطابقي والمفروض أنه لا ملازمة بينهما في ذلك.
وعلى هذا ففي المقام حيث إن الخطاب تعلق بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة فيدل على وجوبه بالدلالة المطابقية وعلى اشتماله على الملاك بالدلالة الالتزامية بناء على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الواقعيين فإذا دل دليل على وجوب فعل مشروطا بالقدرة بالمطابقة دل على اشتماله على الملاك كذلك بالالتزام لأن المدلول الالتزامي يدور مدار المدلول المطابقي في السعة والضيق ولا يعقل أن تكون دائرة المدلول الالتزامي أوسع أو أضيق من دائرة المدلول المطابقي وإذا دل دليل على وجوب فعل جامع بين المقدور وغير المقدور بالمطابقة دل على اشتماله كذلك على الملاك بالالتزام.
ونتيجة ذلك أن الفرد المزاحم للواجب المضيق مشتمل على الملاك الوافي بغرض المولى مثلا الأمر المتعلق بالصلاة يدل على وجوبها بالمطابقة مطلقا الشامل للفرد المزاحم وعلى اشتمالها على الملاك بالالتزام كذلك وعلى هذا فيصح الاتيان بالفرد المزاحم بداعي اشتماله على الملاك ووفائه بالغرض لأن الصغري فيه تامة وهي اشتماله على الملاك والكبرى ثابتة وهي كفاية الاتيان بالعبادة بقصد اشتماله على الملاك وعلى أساس ذلك فإذا سقطت الدلالة المطابقية وهي دلالة الأمر على وجوب الصلاة عن الحجية من جهة استلزامها محذور التكليف بغير المقدور في المقام فلا موجب لسقوط الدلالة