مستقيم في جادة الشرع كان كلامه ظاهرا في عدالته ودالا عليها بالمطابقة وفي جواز الاقتداء به وقبول شهادته بالالتزام ومنشأ حجية ظهور كلامه هو أصالة عدم الكذب لأن كذبه عامدا وملتفتا خلاف فرض أنه ثقة واشتباها وغفلة خلاف الأصل فمن أجل ذلك يكون ظهوره مشمولا لدليل الحجية العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا ظهر كذبه وبان أن زيدا ليس بعادل فهو كذب واحد لا متعدد بلحاظ تعدد مدلوله المطابقي والالتزامي فلا يقال أنه كذب في الإخبار عن المدلول المطابقي والإخبار عن المدلول الالتزامي معا بل يقال إنه كذب في الإخبار عن عدالته والنكتة في ذلك أن صدقه في المدلول الالتزامي إنما هو بصدقه في المدلول المطابقي لا بنفسه ومستقلا وكذبه فيه إنما هو بكذبه في المدلول المطابقي كذلك ولهذا لا يمكن التمسك بأصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول الالتزامي مع سقوطها في الإخبار عن المدلول المطابقي لأن أصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول الالتزامي إنما هي بأصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول المطابقي لا بنحو الاستقلال ونتيجة ذلك أن أصالة عدم الكذب في القضية الخبرية متمثلة في أصالة واحدة وهي عدم الكذب في الإخبار فيها عن المدلول المطابقي غاية الأمر أن لها توابع ولوازم قهرية قائمة بها بالتبع لا بالاستقلال وعلى ضوء هذا الأساس فإذا سقط الإخبار عن المدلول المطابقي عن الحجية من جهة ظهور كذبه وعدم مطابقته للواقع سقط الإخبار عن المدلول الالتزامي عن الحجية قهرا وتبعا ضرورة أنه ليس فيه كذب آخر لكي يمكن التمسك بأصالة عدم الكذب فيه.
والخلاصة أنه ليس هنا فردان من الكذب أحدهما في الإخبار عن المدلول المطابقي والآخر في الإخبار عن المدلول الالتزامي بل فرد واحد وهو