الثالث: ما إذا شهد واحد على أن الدار في المثال المذكور لعمرو وشهد آخر على أنها لبكر والمفروض أن شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي مع قطع النظر عن معارضة إحداهما مع الأخرى لتوقف حجية شهادة الواحد على ضم اليمين ففي مثل هذا الفرض هل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي وهو عدم كون هذه الدار لزيد لكونهما متفقتان فيه فلا حاجة إلى ضم اليمين في الحكم بأن الدار ليست لزيد كلا ولا يمكن الأخذ به.
الرابع: ما إذا قامت البينة على أن الدار التي في يد عمرو لزيد ولكن زيد أقر بأنها ليست له فلا محالة تسقط البينة عن الحجية من جهة الاقرار فإنه مقدم عليها وبعد سقوط البينة عن الحجية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة قيام الإقرار على خلافها فهل يمكن الأخذ بها بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية والحكم بعدم كون الدار لعمرو كلا ولا يمكن الالتزام به هذا (1).
ويمكن المناقشة في هذه النقوض وحاصل المناقشة أن محل الكلام في المسألة هو ما إذا كان هناك ظهوران:
أحدهما: ظهور الدليل في المدلول المطابقي والآخر ظهوره في المدلول الالتزامي ونسبة كلا الظهورين إلى الدليل العام للحجية على حد سواء وكل منهما موضوع مستقل لدليل الحجية وعلى ضوء ذلك فبعض هذه النقوض خارج عن محل الكلام وبعضها الآخر داخل فيه أما الخارج عن محل الكلام في المسألة هو المثال الأول والثالث وأما المثال الثاني والرابع فهو من محل الكلام في المسألة أما خروج المثال الأول فلأن الحكم بنجاسة الثوب ليس مدلولا التزاميا للبينة بل هو ثابت واقعا بدليله وهو ما دل على أن الملاقي للنجس نجس والبينة بمقتضى