والغسل، وأما أنه مثله حتى في اعتبار قصد القربة فيه فلا تدل أدلة البدلية على ذلك، لأنها غير ناظرة إلى تنزيل التيمم منزلة الوضوء أو الغسل في جميع الآثار حتى في الاستحباب النفسي واعتبار قصد القربة، لوضوح أن نظرها إلى التنزيل في الرافعية فحسب لا في الجهات الأخرى.
فالنتيجة أن هذا الجواب مجرد دعوى بلا دليل.
فالصحيح في المقام أن يقال أنه يمكن إثبات استحباب التيمم نفسيا بضم الروايات التي تنص على أن التيمم ظهور كالوضوء والغسل إلى الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (1).
لأن نتيجة هذا الضم وهو تطبيق الكبرى على الصغرى استحباب التيمم، لأن الروايات تثبت الصغرى وهي أن التيمم طهور والآية الشريفة تدل على أن الطهور محبوب لله تعالى، فينتج أن التيمم محبوب وقابل للتقرب به، فما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لا دليل على استحباب التيمم لا يمكن المساعدة عليه.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن الطهارات الثلاث جميعا مستحبة في أنفسها إلا أنها لما كانت مقدمة للصلاة فهي واجبة بالوجوب الغيري، ومع كونها واجبة بهذا الوجوب لا يمكن بقاء الأمر الاستحبابي النفسي لأنه يندك فيه، فإذن لا يكون هناك أمر استحبابي حتى يكون منشأ لعباديتها (2) هذا.
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) بوجوه ثلاثة:
الأول: أن الأمر الاستحبابي النفسي وإن اندك في الأمر الوجوبي الغيري إلا أن معنى الاندكاك بينهما ليس زوال الأمر النفسي الاستحبابي نهائيا، بل