وقد أورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) بوجوه:
الوجه الأول: أن هذا الوجه لو تم فإنما يتم في الوضوء والغسل دون التيمم، فإن استحباب الوضوء والغسل ثابت شرعا، وأما التيمم فلا دليل على استحبابه، فإذن لا يمكن أن يكون منشأ عبادية التيمم الأمر الاستحبابي (1).
وقد يجاب عن ذلك بأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، ومن الطبيعي أن كلما يكون للمبدل من الآثار والأحكام فهو ثابت للبدل أيضا ومنها استحباب المبدل، وغير خفي أن هذا الجواب لا يتضمن أي دليل على أن كلما للمبدل من الأحكام والآثار فهو ثابت للبدل أيضا وإنما هو مجرد دعوى لا أساس لها، والسبب فيه أن التيمم لا يخلو من أن يكون مبيحا للدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة ونحوها أو رافعا للحدث.
أما على الأول فمن الواضح أن ما يترتب على الوضوء والغسل من الأحكام لا يترتب على التيمم، حيث يترتب عليهما الطهارة ورفع الحدث وهي لا تترتب على التيمم، ولكن هذا القول لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل كما فصلنا الحديث عنه في بحث الفقه.
وأما على القول بأنه رافع للحدث في حالة عدم تمكن المكلف من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل فأيضا لا دليل على الملازمة المذكورة، وهي أن كلما للمبدل من الأحكام والآثار فهو ثابت للبدل أيضا، وذلك لأن ما دل على استحباب الوضوء أو الغسل بعنوانه لا يشمل التيمم لأنه شئ آخر ولا يصدق عليه عنوان الوضوء أو الغسل، وأما أدلة البدلية فهي ناظرة إلى أنه رافع للحدث في حالة عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله كالوضوء