فما ذكره إيرادا عليه أجنبي عن مقصوده، وإن ورد عليه: أن أدلتهما ناظرة إليها بنحو من النظر الذي تحتاج إليه الحكومة، كما أشرنا إليه (1).
قوله: هل قضية المقدمات... إلخ (2)؟
التحقيق: أن قضية المقدمات في نفسها هي الظن بالواقع، لا الظن بالطريق، ولا الأعم منهما، ضرورة أن العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية - مع ضم سائر المقدمات - لا ينتج في نفسه إلا ذلك، وما ذكر من دليل التعميم والتخصيص بالطريق - مع عدم تماميته في نفسه - خارج عن حكم المقدمات، خصوصا ما ذكره صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق، فإن مبناه على العلم الإجمالي الآخر الذي به ينحل العلم الإجمالي الذي [هو] من مقدمات الانسداد، ومعلوم أنه تخريب لمقدمات الانسداد، وتأسيس لمقدمات انسداد آخر لانتاج الظن بالطريق، وهو أجنبي عن اقتضاء مقدمات الانسداد المعروف. ولهذا يمكن أن يقال: إنه لا نزاع بين القوم وبين العلمين في اقتضاء مقدمات الانسداد على فرض تماميتها، وإنما النزاع في أمر آخر، وهو وجود مقدمات أخرى لانتاج الظن بالطريق.
وأما ما أفاده العلامة الأنصاري - قدس سره - لتعميم النتيجة، فيمكن دعوى اقتضاء مقدمات الانسداد ذلك، بتقريب: أن العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية - الذي يكون مبنى عدم جواز إهمالها - يقتضي عقلا تحصيل براءة الذمة