الاحتياط في دائرة الطرق.
وفي كليهما نظر:
أما قضية الانحلال فممنوع، لما أشرنا إليه سابقا (1): من أن العلم الإجمالي الكبير إنما ينحل في دائرة الصغير إذا كان المعلوم بالإجمال في دائرة الصغير مقدما على المعلوم بالإجمال في دائرة الكبير، حتى يكون تنجيز العلم الإجمالي الصغير لاطرافه مانعا عن ورود تنجيز آخر فوقه بالنسبة إليها، فيصير العلم الكبير بالنسبة إليها بلا أثر، وبالنسبة إلى غيرها كالشك البدوي، وأما مع مقارنتهما أو تقدم الكبير على الصغير فلا ينحل، لمنجزية الكبير بالنسبة إلى جميع الأطراف، فلا يرتفع حكمه مع العلم الإجمالي الصغير.
إن قلت: لازم ما ذكرت عدم الانحلال حتى مع قيام الطرق المعتبرة - التي [هي] بمقدار العلم الإجمالي - على بعض الأطراف، مع عدم إمكان الالتزام به.
قلت: فرق بين قيام الطرق المعتبرة في بعض الأطراف معينا، وبين العلم الإجمالي، فإن قيام الطرق فيها يجعلها معلوما تفصيلا ولو تعبدا، ومع العلم التفصيلي لايبقى إجمال أو أثر للعلم الإجمالي، وأما الانحلال بالعلم الإجمالي فموقوف على منجزيته لجميع أطرافه، ومنجزيته لها موقوفة على عدم مسبوقيتها بمنجز آخر، والفرض أن العلم الكبير منجز لها سابقا، أو في مرتبة العلم الإجمالي الصغير.