هو الأظهرية (1).
والانصاف: أن فيما أفاده - قدس سره - محال أنظار:
أحدها: أن الظاهر من دليلي الضرر والحرج والمتفاهم العرفي منهما هو عدم تحقق الضرر والحرج من ناحية الأحكام الشرعية مطلقا، لا أولا وبالذات، ولا ثانيا وبالتبع والعرض، خصوصا مع كونهما في مقام الامتنان على العباد.
وبالجملة: بمناسبة الحكم والموضوع ومساعدة الفهم العرفي وإلقاء الخصوصية بنظر العرف، يفهم منهما رفع الحكم الضرري والحرجي ورفع ما ينشأ منه أحدهما، وإن كان الجمود على الظاهر ربما لا يساعد على التعميم.
وثانيا: أن ما صرح به في غير المقام - من عدم الحكومة، معللا بعدم ناظريتهما إلى بيان كمية مفاد الأدلة، وعدم تعرضهما لبيان حال أدلة الأحكام - ليس في محله، فإن أدلتهما ناظرة إلى الأحكام المجعولة بلا ريب:
أما دليل الحرج: فلأن قوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (2) صريح في ناظريته إلى الأحكام المجعولة التي هي الدين.
وأما دليل الضرر (3): فمع اشتماله لكلمة (في الإسلام) (4) كما في بعض الروايات فهو - أيضا - مثل دليل الحرج، ومع عدمه يكون ظاهرا - أيضا -