أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
هو الأظهرية (1).
والانصاف: أن فيما أفاده - قدس سره - محال أنظار:
أحدها: أن الظاهر من دليلي الضرر والحرج والمتفاهم العرفي منهما هو عدم تحقق الضرر والحرج من ناحية الأحكام الشرعية مطلقا، لا أولا وبالذات، ولا ثانيا وبالتبع والعرض، خصوصا مع كونهما في مقام الامتنان على العباد.
وبالجملة: بمناسبة الحكم والموضوع ومساعدة الفهم العرفي وإلقاء الخصوصية بنظر العرف، يفهم منهما رفع الحكم الضرري والحرجي ورفع ما ينشأ منه أحدهما، وإن كان الجمود على الظاهر ربما لا يساعد على التعميم.
وثانيا: أن ما صرح به في غير المقام - من عدم الحكومة، معللا بعدم ناظريتهما إلى بيان كمية مفاد الأدلة، وعدم تعرضهما لبيان حال أدلة الأحكام - ليس في محله، فإن أدلتهما ناظرة إلى الأحكام المجعولة بلا ريب:
أما دليل الحرج: فلأن قوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (2) صريح في ناظريته إلى الأحكام المجعولة التي هي الدين.
وأما دليل الضرر (3): فمع اشتماله لكلمة (في الإسلام) (4) كما في بعض الروايات فهو - أيضا - مثل دليل الحرج، ومع عدمه يكون ظاهرا - أيضا -

(١) حاشية فرائد الأصول: ٧٩ - ٨٠.
(٢) الحج: ٧٨.
(٣) الكافي ٥: ٢٩٢ - ٢٩٤ باب الضرار، الوسائل ١٢: ٣٦٤ / ٣ - ٥ باب ١٧ من أبواب الخيار.
(٤) الفقيه ٤: ٢٤٣ / 2 باب 171 في ميراث أهل الملل.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست