عنها، فإن تمكن المكلف من تحصيلها علما تعين عليه، وإلا يتنزل إلى الظن، والعلم بالبراءة كما يحصل باتيان الواقع، كذلك يحصل بإتيان طريقه، وهكذا الظن في زمان الانسداد (1).
هذا، ولكن مع ذلك إن هذا التعميم لا يكون من مقتضيات نفس دليل الانسداد، بل من هذه المقدمة الخارجية.
مضافا إلى عدم تمامية الدعوى أيضا، فإن الظن بالطريق في حال الانسداد لا يكون ظنا بالمبرئ، لأن مبرئية الطريق عن الواقع تتقوم بوصوله، لا بوجوده النفس الأمري.
وهذا إشكال على التعميم أورده شيخنا العلامة - قدس سره - في درره (2) فمن شاء فليرجع إليه.
وأما ما أفاده صاحب الفصول (3) - رحمه الله - تبعا لأخيه المحقق (4) - رحمه الله - من الاختصاص بالطريق، فهو مبتن على مقدمات جلها - لولا كلها - مخدوشة، والعمدة منها انحلال العلم الإجمالي بالواقع في العلم الإجمالي في دائرة الطرق - كما لا يبعد أن يكون هذا هو المقصود من قوله:
ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد (5)... الخ - وعدم وجوب