عنوان المسألة واتفاق كلمة الأصحاب، فضلا عن هذا الإجماع التوهمي، لأن مبنى فتواهم يمكن أن يكون أدلة العسر والحرج أو لزوم اختلال النظام، ومثل هذا الاتفاق لا يكشف عن دليل معتبر آخر.
مع أن هذا الإجماع مناقض للذي ادعى - أيضا - القطع بتحققه، وهو الإجماع على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة بالتقريب الذي سيأتي تعرضه له (1) وهو ملاحظة جميع المحتملات قضية واحدة مجتمعة الأطراف قد حكم عليها بالاحتياط، على أن يكون حكما خاصا ورد على موضوع خاص، فكيف يمكن تحقق الإجماع على وجوب الجمع بين مجموع المحتملات من حيث المجموع، وعلى عدم وجوب الجمع بينها؟! وهل هذا إلا التناقض؟!
وأما الإجماع الثاني: وهو الإجماع على عدم بناء الشريعة على امتثال التكاليف بالاحتمال، ففيه: - مضافا إلى مناقضته للإجماع المتقدم كما هو واضح - أنه إن أراد من ذلك ما في بعض الكتب الكلامية - من لزوم العلم بالمكلف به حتى يؤتى به بعنوانه، أو لزوم قصد التميز وأمثال ذلك (2) - فهو أمر عقلي، ادعى بعضهم حكم العقل بذلك في باب الإطاعة، لا أمر شرعي تعبدي يكشف عن دليل تعبدي.