في نظره إلى الأحكام، فإن نفي الضرر في لسان صاحب الشرع هو نفي الأحكام الضررية، أي نفي الضرر في دائرة الشريعة ومملكته.
والعجب منه - قدس سره - حيث صرح بأن مفاد دليل العسر والحرج والضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ومع ذلك أنكر كونه ناظرا إلى الأحكام، حتى قال: دون إثباته خرط القتاد (1) مع أن ذلك من أجلى موارد النظر والتعرض.
وثالثا: أن الحكومة لا تتقوم بالنظر والتعرض إلى الدليل المحكوم بمدلوله اللفظي، بل الضابط فيها هو نحو تصرف في المحكوم ولو بنحو من اللزوم.
بيان ذلك: أن تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا، إما أن يكون بواسطة الأظهرية، وذلك فيما إذا كان التعارض والتصادم في مرتبة ظهور الدليلين، كتقديم قرينة المجاز على ذي القرينة، وتقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، فإن التصادم بينهما إنما يكون في مرحلة الظهور، والميزان في التقديم في تلك المرحلة هو الأظهرية لاغير.
وإما أن يكون بواسطة الحكومة، والضابط فيها أن يكون أحد الدليلين متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرضا لها، وان حكم العقلاء مع قطع النظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثية، سواء كان التعرض بنحو الدلالة اللفظية أو الملازمة العقلية أو العرفية، وسواء كان