وأما ثانيا: فلعدم الإجماع - لو فرض - على المجموع من حيث المجموع، بل على عدم جواز ترك الواقعيات لأجل عروض الاشتباه عليها، وحينئذ تصير النتيجة مثل العلم الإجمالي حكما عقليا على وجوب الاحتياط، وسيأتي الكلام فيه (1).
وأما ثالثا: فلأنه لو فرض الإجماع على المجموع لا يستكشف منه إلا الاحتياط في الجملة، فلا وقع لهذا الإشكال أصلا.
وثانيهما: ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - في الكفاية، وملخصه:
أن قاعدتي نفي الضرر والحرج - اللتين مفادهما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع - غير حاكمتين على قاعدة الاحتياط، لأن العسر فيه إنما هو بحكم العقل من الجمع بين المحتملات، لافي متعلق التكليف. نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر، لكانت القاعدة محكمة على الاحتياط العسر (2) انتهى.
وهذه العبارة - كما ترى - مما يستشم منه، بل يظهر حكومة القاعدتين على أدلة الاحكام، إلا أن عدم الحكومة في المقام لأجل أن العسر إنما لزم من حكم العقل، لا من الأحكام، لكنه - قدس سره - صرح في غير المورد: بان وجه تقديمها عليها ليس هو الحكومة، لعدم ناظريتهما لأدلة الأحكام، بل الوجه