وبالجملة: أن القضايا الشخصية لا يمكن أن تكون ميزانا لشئ، وأما أدلة الأصول فهي أدلة مطلقة أو قضايا كلية تدل على الترخيص والاغراء.
اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من الاخبار هو إمضاء العمل على طبق قول الثقة مطلقا، كما لا يبعد، بل يظهر من بعضها، فتصير حالها حال أدلة الأصول.
قوله: وأما ثانيا فلأن العموم (1)...
أقول: فيه أولا: أن دعوى عدم شمول العموم لما له مؤنة زائدة - مثل ما نحن فيه - مما لاوجه لها، ضرورة عدم كون مثل تلك المؤنة الزائدة مانعا عن شمول العام، فإن الكشف عن تدارك الضرر والمفسدة إنما يكون بعد شمول العام للمظنونات، ولا يعقل أن يكون المنكشف مانعا عن شمول العام الكاشف له، مع أن في أصل الدعوى مطلقا ما لا يخفى.
وثانيا: سلمنا ذلك، لكن يكون ما نحن فيه مما استثناه من القاعدة المتوهمة، للزوم عدم شمول العام للمظنونات عدم شموله للمشكوكات والموهومات - أيضا - لتوقف شموله على إثبات تدارك المفسدة والضرر مطلقا، ولاوجه للاختصاص بالمظنونات، لأن التدارك لازم ترخيص المولى مع تخلف المرخص فيه عن الواقع، فلو رخص المولى في ارتكاب المشكوكات، وارتكب العبد لأجل الترخيص، وصادف الحرام الواقعي، أو ترك لأجله، وصادف الواجب الواقعي، لكان الوقوع في المفسدة لأجل ترخيصه، فلابد من جبرانه