المجتمع، فلو أقدم أحد على ما فيه انقراض الحكومة من بين البشر حتى يرجع المجتمع إلى اللا نظامي التوحشي المنتهي إلى اختلال أمورهم وسلب الأمن والأمان من بينهم، لكان فعله هذا من أقبح القبائح بضرورة العقل، وكذلك الإقدام على ما يكون مظنة لذلك ممنوع عقلا، بل احتماله أيضا منجز في نظر العقل، لكمال أهميته.
وأما المضار الشخصية فاحتراز الإنسان - كسائر الحيوانات - منها بحسب الجبلة الحيوانية مسلم، لكن كون الإقدام عليها أو على ما لا يؤمن [معه] من الوقوع فيها قبيحا عند العقل - ويكون هذا من الأحكام العقلائية أو العقلية حتى يرى العقل صحة عقوبة المولى لذلك - فلا.
والحق: أن التفصيل ثابت، لكن بعكس ما أفاده رحمه الله.
قوله: سلك مسلكا آخر في منع الصغرى... إلخ (1).
ما سلكه الشيخ - قدس سره - هو منع الكبرى لا الصغرى، كما يظهر بالتأمل فيما نقله عنه، فإن حاصل ما أفاده: أن الضرر المظنون بواسطة ترخيص الشارع بأدلة البراءة والاستصحاب متدارك، والعقل لا يستقل بقبح الإقدام على الضرر المتدارك والمفسدة المتداركة (2).
وهذا منع الكبرى، فإن الضرر المتدارك ضرر عقلا، لا أنه ليس بضرر، نعم العرف يتسامح في سلب الضررية عنه، لكن الميزان في المقام هو الحكم