لو قلنا بأن احتمال الضرر طريقي لحفظ الواقع، لم يكن في سلسلة علل الاحكام، بل يكون في سلسلة المعلولات.
والمراد من العلل والمعلولات هو ما يتقدم على الحكم وما يتأخر عنه، لا العلل والمعلولات الحقيقية كما لا يخفى.
وبالجملة: قبح الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر لو كان طريقيا لا يستكشف منه الحكم الشرعي المولوي، لكونه في سلسلة المعلولات، فما ذكره من عدم الفرق ليس في محله.
قوله: ولو موجبة جزئية مما لا سبيل إليها (1).
قد ذكرنا فيما سبق تصوير كون المصلحة في الأمر بنحو الموجبة الجزئية، فراجع (2).
قوله: فإن كان من العبادات... إلخ (3).
هذا غريب منه - قدس سره - فإن قصد الامتثال لا يدور مدار العلم بالتكليف.
نعم لو كان المراد بالقصد الجزم بالنية فهو وإن يتوقف على ذلك، لكن صحة العبادة لا تتوقف عليه، ولا تكون العبادة بدونه تشريعا محرما، فما تتوقف عليه العبادة هو كونه لله ولو على نحو الرجاء والاحتمال، وهذا مما يمكن