قصده، وتصح العبادة معه، فما أفاده - من أن المصلحة تدور مدار قصد الامتثال، وهو يدور مدار العلم بالتكليف أو ما يقوم مقامه، ومع الظن الغير المعتبر لا يتمكن المكلف منه إلا على نحو التشريع المحرم (1) - ليس في محله، وغريب منه جدا.
ثم إنه لو فرضنا عدم تمكن المكلف من إتيانها كذلك، فلا يلزم منه رفع الملازمة بين الظن بالتكليف العبادي والظن بالضرر، لأن تمكن المكلف من الإتيان أو عدم تمكنه غير مربوط بالمصالح الكامنة في العبادات، فالظن بالتكليف - عباديا كان أو غيره - يلازم الظن بالمصالح والمفاسد، ومع تسليم كون ترك المصالح وإتيان المفاسد من الضرر، لا معنى لرفع الملازمة بمجرد عدم التمكن من إتيان العبادة المتقومة بقصد الامتثال، فما أفاده - من أن حال المصلحة في العبادات حال العقاب في عدم الملازمة بين الظن بالحكم وبين الظن بها - مما لا سبيل إلى تصديقه، وأغرب من شقيقه.
ثم إنه - قدس سره - فرق بين الأحكام النظامية والشخصية، والتزم بعدم حكم العقل بقبح الإقدام على ما فيه الضرر النوعي والمفسدة النظامية النوعية، وإنما يحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن منه الضرر الشخصي (2).
هذا، وأنت خبير بما فيه، فإن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما فيه المفاسد النوعية، خصوصا لو كانت من قبيل اختلال النظام وتفرق شمل