أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة (1) انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه أولا: أن نتيجة الانسداد الصغير أو الكبير هو التبعيض في الاحتياط كما سيأتي (2) لا حجية الظن كشفا أو حكومة، ولم نعلم زيادة الأحكام الواقعية عما يجب الاحتياط فيه من الأطراف، فدعوى زيادتها عن المظنون لا ينهدم بها أساس الانحلال. نعم لو ادعى زيادتها عما يجب الاحتياط فيه كان له وجه، لكنها بمكان من المنع.
وثانيا: أنه - مع تسليم كون النتيجة حجية الظن بالصدور، وتسليم كون الأحكام الواقعية زائدة عما ظن صدوره - يكون العلم الإجمالي الكبير قاصرا عن تنجيز أطرافه، وهو عين الانحلال أو في حكمه، لأن المفروض أن الأحكام الواقعية ليست زائدة عما صدر، وما صدر إنما هو بين المظنونات والمشكوكات والموهومات، والمظنونات واجبة العمل، والباقي مرخص فيه، ففي رتبة المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير يكون بعض أطرافها واجب العمل، وبعضها مرخص فيه، ولا يكون المعلوم بالكبير زائدا عنهما، فلا يمكن تنجيزه للأطراف الاخر.
مثلا: لو فرضنا العلم بنجاسة إناءين في خمسة، واحتملنا الزيادة، وعلمنا بنجاسة إناءين في ثلاثة منها واحتملنا التطبيق، وكان المعلوم بالعلم الثاني مقدما على المعلوم بالعلم الأول، مع مقارنة العلمين، أو تقدم الثاني على الأول، يصير العلم الإجمالي الكبير منحلا بواسطة الصغير، لأن تنجيز