وبالجملة: قبحه قبح التجري لو لم يصادف الواقع.
والعجب منه - قدس سره - حيث استظهر حكم العقل من تسالم الأصحاب على حكم شرعي، مع أنه لا معنى للاستظهار في باب الأحكام العقلية ، ولا معنى للتقليد فيها.
وأما تسالم الأصحاب - على وجوب الإتمام في سلوك الطريق الذي لا يؤمن [معه] من الوقوع في الضرر، معللا بكونه معصية - على فرض صحته، فهو لا يدل على أن حكمهم إنما يكون بملازمة حكم العقل، لإمكان أن يكون حكما تعبديا شرعيا ابتدائيا يكشف عنه إجماعهم وتسالمهم عليه.
مع أن للخدشة في أصل الحكم مجالا واسعا، فإن الفتوى بإتمام الصلاة لا يلزم أن تكون لأجل المعصية، بل يمكن أن يستفاد حكمه من بعض روايات التصيد اللهوي، ولا يلازم إتمام الصلاة كون السفر معصية، كما في باب السفر للصيد اللهوي، فإن حرمته محل إشكال وخلاف، مع أن لزوم الإتمام متسالم عليه بين الأصحاب.
هذا، مع أن التجري عند كثير منهم معصية (1) فلعل الإقدام على مظنون الضرر يكون معصية لأجل كونه طريقا إلى الوقوع في الضرر الحرام عندهم، فتدبر.
قوله: في سلسلة علل الاحكام... إلخ (2).