وأما النقلي، فإلزام الشارع به، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الاجمالي (1)، فافهم (2).
____________________
الأصول ليس لسان البدلية عن القطع وان لها ما له من الاحكام والآثار، لذلك قلنا بعدم قيامها مقام القطع.
ولكنه لا يخفى ان هذا انما يتم في دليل البراءة العقلية منها والنقلية، ولا يتم في الاحتياط فان لسانه لسان احراز الواقع، وهو وان لم يثبت له أثر القطع من حيث المعذرية في حال عدم الإصابة لوضوح كون الاحتياط موصلا للواقع على كل حال ولا يتأتى الخطأ فيه، إلا ان له اثر القطع من حيث تنجيز الواقع به في حال الإصابة.
فينبغي ان يقال بقيام الاحتياط مقام القطع وان كان في بعض آثاره لا في جميعها.
(1) وحاصل الجواب ان تنزيل شيء يحتاج إلى أن يكون هناك شيئان يكون أحدهما منزلا والآخر منزلا عليه، فيلحق المنزل ما للمنزل عليه من آثاره واحكامه.
والاحتياط اما عقلي أو نقلي، والاحتياط العقلي هو نفس حكم العقل بتنجيز الواقع، فليس الاحتياط شيئا قد لحظه العقلاء ونزلوه منزلة القطع حتى يكون هناك شيء قائم مقام القطع قد لحقه ما للقطع من اثر التنجيز.
واما النقلي فهو وان كان أمرا مجعولا من الشارع لازمه التنجيز، الا انه لا وجود له، اما في الشبهة البدوية فلأنا لا نقول به بل نقول بالبراءة فيها، واما في مورد العلم الاجمالي فهو ليس باحتياط نقلي بل هو عقلي، وقد عرفت انه نفس حكم العقل بالتنجيز لا انه شيء منزل عندهم منزلة القطع في اثره وهو التنجيز.
(2) لعله إشارة إلى أن عدم القول به منه (قدس سره) لا يمنع من كونه أصلا يقوم مقام القطع في أثره وهو التنجيز عند من يقول به.
ولكنه لا يخفى ان هذا انما يتم في دليل البراءة العقلية منها والنقلية، ولا يتم في الاحتياط فان لسانه لسان احراز الواقع، وهو وان لم يثبت له أثر القطع من حيث المعذرية في حال عدم الإصابة لوضوح كون الاحتياط موصلا للواقع على كل حال ولا يتأتى الخطأ فيه، إلا ان له اثر القطع من حيث تنجيز الواقع به في حال الإصابة.
فينبغي ان يقال بقيام الاحتياط مقام القطع وان كان في بعض آثاره لا في جميعها.
(1) وحاصل الجواب ان تنزيل شيء يحتاج إلى أن يكون هناك شيئان يكون أحدهما منزلا والآخر منزلا عليه، فيلحق المنزل ما للمنزل عليه من آثاره واحكامه.
والاحتياط اما عقلي أو نقلي، والاحتياط العقلي هو نفس حكم العقل بتنجيز الواقع، فليس الاحتياط شيئا قد لحظه العقلاء ونزلوه منزلة القطع حتى يكون هناك شيء قائم مقام القطع قد لحقه ما للقطع من اثر التنجيز.
واما النقلي فهو وان كان أمرا مجعولا من الشارع لازمه التنجيز، الا انه لا وجود له، اما في الشبهة البدوية فلأنا لا نقول به بل نقول بالبراءة فيها، واما في مورد العلم الاجمالي فهو ليس باحتياط نقلي بل هو عقلي، وقد عرفت انه نفس حكم العقل بالتنجيز لا انه شيء منزل عندهم منزلة القطع في اثره وهو التنجيز.
(2) لعله إشارة إلى أن عدم القول به منه (قدس سره) لا يمنع من كونه أصلا يقوم مقام القطع في أثره وهو التنجيز عند من يقول به.