____________________
لان الالتزام بعقاب المتجري على نفس الفعل المتجرى به أو بعدم العقاب على المتجرى أصلا هو أهون من هذا الالتزام.
وحيث كان مبنى هذه التعليقة مقصورا على توضيح ما افاده دون النقض والابرام لذا اعرضنا عن التعرض لما يمكن ان يرد عليه نقضا وحلا.
(1) هذا هو الجواب الثاني وحاصله: ان العقاب انما يقبح على ما لا بالاختيار فيما كان ذلك راجعا إلى المولى أو إلى شخص آخر، بان يقهر المولى عبده ويقسره على الفعل، أو يقهره ويقسره عليه شخص آخر، مثلا ان يغل يديه ويفتح فمه ويوجر الخمر في فمه.
واما إذا كان عدم الاختيار في العبد راجعا إلى نفس العبد فلا مانع من صحة عقابه وان كان لا اختيار له، لان مرجع عدم اختياره إلى نفسه لا إلى غيره، وعدم صحة عقاب غير المختار انما هو فيما إذا كان لا اختياره راجعا إلى غيره، والمقام من قبيل الثاني، فان عدم اختيارية إرادة العبد ترجع إلى نفسه لا إلى غيره، فان سببها سوء سريرته وخبث باطنه ونقصانه واستعداده ذاتا بحسب هذا النقصان لجرأته على مولاه.
(2) يحتمل ان يكون مراده من هذه العبارة هو ان العقاب انما هو على التجري على المولى سواء في المصادفة والمخالفة لعصيان في مقام إصابة القاطع في قطعه أو في صورة عدم اصابته في قطعه، فان تجري العبد وهتكه لمولاه وطغيانه عليه في كليهما على حد سواء، ففي صورة الإصابة انما يستحق العقاب على تجريه وفي صورة الخطأ أيضا يستحق العقاب على تجريه، ولا خصوصية للمصادفة وعدم المصادفة.
وحيث كان مبنى هذه التعليقة مقصورا على توضيح ما افاده دون النقض والابرام لذا اعرضنا عن التعرض لما يمكن ان يرد عليه نقضا وحلا.
(1) هذا هو الجواب الثاني وحاصله: ان العقاب انما يقبح على ما لا بالاختيار فيما كان ذلك راجعا إلى المولى أو إلى شخص آخر، بان يقهر المولى عبده ويقسره على الفعل، أو يقهره ويقسره عليه شخص آخر، مثلا ان يغل يديه ويفتح فمه ويوجر الخمر في فمه.
واما إذا كان عدم الاختيار في العبد راجعا إلى نفس العبد فلا مانع من صحة عقابه وان كان لا اختيار له، لان مرجع عدم اختياره إلى نفسه لا إلى غيره، وعدم صحة عقاب غير المختار انما هو فيما إذا كان لا اختياره راجعا إلى غيره، والمقام من قبيل الثاني، فان عدم اختيارية إرادة العبد ترجع إلى نفسه لا إلى غيره، فان سببها سوء سريرته وخبث باطنه ونقصانه واستعداده ذاتا بحسب هذا النقصان لجرأته على مولاه.
(2) يحتمل ان يكون مراده من هذه العبارة هو ان العقاب انما هو على التجري على المولى سواء في المصادفة والمخالفة لعصيان في مقام إصابة القاطع في قطعه أو في صورة عدم اصابته في قطعه، فان تجري العبد وهتكه لمولاه وطغيانه عليه في كليهما على حد سواء، ففي صورة الإصابة انما يستحق العقاب على تجريه وفي صورة الخطأ أيضا يستحق العقاب على تجريه، ولا خصوصية للمصادفة وعدم المصادفة.