____________________
اختياري أصلا لان ما شربه لم يكن شرب خمر الذي هو العنوان المقصود للفاعل، وشرب الماء وان صدر منه إلا انه لم يكن مقصودا منه، والفعل الاختياري هو الصادر من الفاعل بعنوانه مقصودا له وملتفتا اليه، وشرب الماء لم يكن مقصودا له ولا ملتفتا اليه، فما قصده في فعله لم يقع منه، وما فعله لم يكن مقصودا منه، فلم يصدر من المتجري في الموضوع فعل بالاختيار أصلا، والى هذا أشار بقوله: ((بل عدم صدور فعل منه في بعض افراده بالاختيار)) وهو المتجري في الموضوع وذلك ((كما في المتجري بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بان مايعا خمر)) فشربه ((مع أنه لم يكن بالخمر)) فشرب الخمر لم يقع وشرب الماء غير مقصود ولا ملتفت اليه فلم يقع من المتجري هنا فعل اختياري أصلا.
(1) مراده (قدس سره): انه لو كان الاستدلال على عقاب المتجري بالمنفصلة المذكورة التي لازمها كون العقاب في التجري على الفعل المتجري به، لكان لازمه التفصيل في المتجري بين المتجري في الحكم والمتجري في الموضوع، لوضوح عدم صحة العقاب على الافعال غير الاختيارية، والمتجري في الموضوع لم يصدر منه فعل اختياري، فالقول بعقاب المتجري مطلقا سواء كان في الحكم أو في الموضوع لابد له من إقامة دليل آخر غير المنفصلة لاثبات ذلك، بحيث يكون مؤدى ذلك الدليل هو ان المخالفة الاعتقادية مطلقا كالمخالفة الواقعية، والى هذا أشار بقوله: ((فيحتاج)) أي القائل بعقاب المتجري مطلقا ((إلى اثبات ان المخالفة الاعتقادية)) المتحققة في مطلق التجري هي ((سبب)) للعقاب ((ك)) المخالفة ((الواقعية)).
وحيث إن المصنف قد أقام الدليل على عقابه مطلقا لكون مصداق الهتك والطغيان عنده هي الإرادة والعزم الموجودة في المخالفة الاعتقادية والمخالفة الواقعية على حد سواء، لذلك قال (قدس سره): ((كما عرفت بما لا مزيد عليه)) فالمنفصلة
(1) مراده (قدس سره): انه لو كان الاستدلال على عقاب المتجري بالمنفصلة المذكورة التي لازمها كون العقاب في التجري على الفعل المتجري به، لكان لازمه التفصيل في المتجري بين المتجري في الحكم والمتجري في الموضوع، لوضوح عدم صحة العقاب على الافعال غير الاختيارية، والمتجري في الموضوع لم يصدر منه فعل اختياري، فالقول بعقاب المتجري مطلقا سواء كان في الحكم أو في الموضوع لابد له من إقامة دليل آخر غير المنفصلة لاثبات ذلك، بحيث يكون مؤدى ذلك الدليل هو ان المخالفة الاعتقادية مطلقا كالمخالفة الواقعية، والى هذا أشار بقوله: ((فيحتاج)) أي القائل بعقاب المتجري مطلقا ((إلى اثبات ان المخالفة الاعتقادية)) المتحققة في مطلق التجري هي ((سبب)) للعقاب ((ك)) المخالفة ((الواقعية)).
وحيث إن المصنف قد أقام الدليل على عقابه مطلقا لكون مصداق الهتك والطغيان عنده هي الإرادة والعزم الموجودة في المخالفة الاعتقادية والمخالفة الواقعية على حد سواء، لذلك قال (قدس سره): ((كما عرفت بما لا مزيد عليه)) فالمنفصلة